الشيخ الجواهري
101
جواهر الكلام
محصلا ومنقولا ، لنفي الحرج وإرادة الله اليسر ، وأنه لا يكلف نفسا إلا وسعها ، وللنصوص المستفيضة . كصحيح ابن مسلم ( 1 ) عن أحدهما ( عليهما السلام ) " سألته عن الرجل يخرج به القروح فلا تزال تدمي كيف يصلي ؟ فقال : يصلي وإن كان الدماء تسيل " ومثل خبر ابن عجلان ( 2 ) المروي في مستطرفات السرائر من كتاب البزنطي بتفاوت يسير جدا . وصحيح المرادي وحسنه ( 3 ) " قلت للصادق ( عليه السلام ) : الرجل يكون به الدماميل ، والقروح بجلده ، وثيابه مملوة دما وقيحا ، وثيابه بمنزلة جلده ، قال : يصلي في ثيابه ولا شئ عليه ، ولا يغسلها " . كقوله ( عليه السلام ) لعبد الرحمان بن أبي عبد الله في الصحيح ( 4 ) : " دعه فلا يضرك أن لا تغسله " جواب سؤاله عن الجرح يكون في مكان لا يقدر على ربطه ، فيسيل منه الدم والقيح فيصيب ثوبي . وقوله ( عليه السلام ) أيضا في مرسل ابن أبي عمير عن سماعة بن مهران ( 5 ) : " إذا كان بالرجل جرح سائل وأصاب ثوبه دمه فلا يغسله حتى يبرأ وينقطع الدم " . وقوله ( عليه السلام ) في موثق الساباطي ( 6 ) بعد أن سأله عن الدماميل تكون بالرجل فتنفجر وهو في الصلاة : " يمسحه ويمسح يده بالحائط أو بالأرض ولا يقطع الصلاة " . وخبر أبي بصير أو صحيحه ( 7 ) " دخلت على الباقر ( عليه السلام ) وهو يصلي ، فقال لي قائدي : إن في ثوبه دما ، فلما انصرف قلت به : إن قائدي أخبرني أن بثوبك دما ، فقال لي : إن بي دماميل ولست أغسل ثوبي حتى تبرأ " .
--> ( 1 ) الوسائل الباب 22 من أبواب النجاسات الحديث 4 ( 2 ) الوسائل الباب 22 من أبواب النجاسات الحديث 4 ( 3 ) الوسائل الباب 22 من أبواب النجاسات الحديث 5 - 6 - 7 ( 4 ) الوسائل الباب 22 من أبواب النجاسات الحديث 5 - 6 - 7 ( 5 ) الوسائل الباب 22 من أبواب النجاسات الحديث 5 - 6 - 7 ( 6 ) الوسائل الباب 22 من أبواب النجاسات الحديث 8 - 1 ( 7 ) الوسائل الباب 22 من أبواب النجاسات الحديث 8 - 1